كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَوْلُهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ الْمُسْتَدِيرُ إلَخْ وَافَقَهُ فِيهِ الْجَمَلُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ إلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ فَهُوَ قَيْدٌ لَهُ، وَالْمُرَادُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ لَا مُطْلَقًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ كَانَ إلَخْ يَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ وع ش خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ يَتَأَمَّلُ الْمُرَادَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَأَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى ع ش عِبَارَتُهُ وَيَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ إلَخْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ خَلْفَ الْأَقْرَبِ وَكَانَ مُتَّصِلًا بِمَنْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ كَانَ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلَ بِالْإِمَامِ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُ فَرْعٌ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا نَقَلَهُ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي الْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَيْ لَيْسَ قُدَّامَهُ صَفٌّ آخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا اتَّصَلَ الْمُصَلُّونَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ الْوَاقِفِ خَلْفَ، الْمُقَدَّمِ وَامْتَدُّوا خَلْفَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَوَقَفَ صَفٌّ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ قُدَّامَ مَنْ فِي الْحَاشِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ كَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ بَيْنِ الرُّكْنَيْنِ لَا الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْحَلَقَةِ صَفًّا أَوَّلَ وَهُمْ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جِهَتِهِ دُونَ بَقِيَّتِهَا فِي الْجِهَاتِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ وَفِي حِفْظِي أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَارَبَ الْكَعْبَةَ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لَلْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَقَوْلُهُ هُوَ يَقْتَضِي إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ رَدُّهُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمُتَبَادَرِ إلَخْ أَيْ وَلِفَتْحِ الْجَوَّادِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَمَا مَرَّ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ بَافَضْلٍ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَرُبَ لِلْكَعْبَةِ كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ أَيْ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَمَنْ أَمَامَهُمْ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ بِحَاشِيَةِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَنْ أَمَامُهُ لَا مَنْ يَلِيهِ أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ دُونَ مَنْ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ بِالْحَاشِيَةِ مُتَأَخِّرُ الرُّتْبَةِ عَمَّنْ يَلِيهِمْ وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ سم، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَمَنْ أَمَامَهُمْ أَيْ بَعْدَ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ قُدَّامِهِمْ أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ مَا فِي النِّهَايَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي مُقَابِلِهِ. اهـ.
مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إلَخْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ) أَيْ دُونَ مَنْ يَلِي مَنْ فِي الْقُدَّامِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ، وَالصَّوَابُ مَنْ يَلِي مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّثَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى وَإِمَامُ عُرَاةٍ وَقَوْلَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَقَوْلَهُ أَوْ سَعَةٌ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ أَوْ السَّعَةُ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْقُونَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَأَتَى بِالتَّاءِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِتَاءٍ تَقِفُ فِي رَفْعِ الْإِيهَامِ أَنَّ النُّقَطَ كَثِيرًا مَا تَسْقُطُ وَيَتَسَاهَلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْحَرْفِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُوهِمَ) أَيْ إسْقَاطُ التَّاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَسْطَهُنَّ) الْمُرَادُ أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِوَاءُ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا فِي الْعَدَدِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَرَّرَ م ر أَنَّهَا تَتَقَدَّمُ يَسِيرًا بِحَيْثُ تَمْتَازُ عَنْهُنَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهَا وَسْطَهُنَّ انْتَهَى.
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا امْرَأَةٌ فَقَطْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الذُّكُورِ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى كَكُلٍّ مَا.
(قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَا هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ وَسَطَ إنْ صَلَحَ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالتَّسْكِينِ كَمَا هُنَا، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ ذَلِكَ كَجَلَسْتُ وَسَطَ الدَّارِ فَهُوَ فِيهِ بِالْفَتْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إسْكَانُهُ) أَيْ وَسَطِ الدَّارِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ إلَخْ) أَيْ أَنَّ مَا بِمَعْنَى بَيْنَ طَرَفٍ فَيُقَالُ جَلَسْت وَسْطَ الْقَوْمِ بِدُونِ فِي، وَإِنَّ مَا لَيْسَ بِمَعْنَى بَيْنَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَلَا يُقَالُ أَكَلْت وَسَطَ الدَّارِ بَلْ فِي وَسَطِ الدَّارِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا سم) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَإِمَامُ عُرَاةٍ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ أَيْضًا عَارِيًّا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا تَقَدَّمَ الْبَصِيرُ أَيْ الْمَسْتُورُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَصْحَابَهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَارٍ أَمْ بُصَرَاءُ فِي ضَوْءٍ فَلَوْ كَانُوا عُرَاةً، فَإِنْ كَانُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ ضَوْءٍ لَكِنَّ إمَامَهُمْ مُكْتَسٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ إمَامُهُمْ كَغَيْرِهِمْ بِنَاءً عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا بُصَرَاءَ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نَظَرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَالْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِمْ وَانْفِرَادُهُمْ سَوَاءٌ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلُّوا جَمَاعَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَفَ الْإِمَامُ وَسْطَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا ظُلْمَةَ) أَيْ مَثَلًا فِيمَا يَظْهَرُ فَمِثْلُهَا الْبُعْدُ وَنَحْوُهُ مِنْ مَوَانِعِ الرُّؤْيَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ إلَخْ) هَذَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعَهُ إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمْ صَفًّا وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْجَمِيعُ عُرَاةٌ لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ لَا فِي صَفٍّ وَلَا فِي صَفَّيْنِ بَلْ يَتَنَحَّيْنَ وَيَجْلِسْنَ خَلْفَهُمْ وَيَسْتَدْبِرْنَ الْقِبْلَةَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرِّجَالُ وَكَذَا عَكْسُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَوَارَى كُلُّ طَائِفَةٍ بِمَكَانٍ حَتَّى تُصَلِّيَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ اُنْظُرْ هَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُؤْمَرُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَقَوْلُهُ م ر فَهُوَ أَفْضَلُ أَيْ مِنْ جُلُوسِهِنَّ خَلْفَ الرِّجَالِ وَاسْتِدْبَارِهِنَّ الْقِبْلَةَ وَقَوْلُهُ م ر تَسْتَوِي صُفُوفُهَا إلَخْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ تَسْتَوِي صُفُوفُهَا فِي الْفَضِيلَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (وَيَقِفُ الذَّكَرُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِهِ.
(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا: إنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلنَّدْبِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَقَعَ خِلَافٌ أَيْ غَيْرُ شَاذٍّ فِي صِحَّتِهَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا وَلَوْ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ (بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً) بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقِ مَشَقَّةٍ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنْ وُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَّعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِّدَةُ النَّدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَّهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَّعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ صَفِّهَا وَبِهَذَا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْقَاضِي يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ فَوْتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِصَفَّيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ التَّخَطِّي مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْصِيرُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (وَإِلَّا) يَجِدْ سَعَةً (فَلْيَجُرَّ) نَدْبًا لِخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَهُوَ «أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّي مَعَك أَعِدْ صَلَاتَك» وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا لِتَفْوِيتِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (شَخْصًا) مِنْهُ حُرًّا لَا قِنًّا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ يَعْلَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ يَظُنُّهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ) لَا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بَلْ فِي أَصْلِ كَوْنِ الْجَذْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِ عِنْدَهُمْ وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ لَهُ بِتَصْيِيرِهِ مُنْفَرِدًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ فَيَحْرُمُ جَرُّ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا بِفِعْلٍ أَحْدَثَهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِ وَضَرَرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُنَا فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ خَرَقَ وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانَهُ جَرَّهُمَا إلَيْهِ (وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ) نَدْبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بِرٍّ مَعَ حُصُولِ ثَوَابِ صِفَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ وَأَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ مُبَلِّغًا (بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (يَرَاهُ أَوْ) يَرَى (بَعْضَ صَفٍّ) مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَفٍّ (أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ) يَسْمَعَ (مُبَلِّغًا) بِشَرْطِ كَوْنِهِ ثِقَةً كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ أَيْ عَدْلُ رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ إخْبَارُهُ نَعَمْ مَرَّ قَبُولُ إخْبَارِ الْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِنَظِيرِهِ هُنَا فِي الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ صَرِيحًا بِخِلَافِ هَذَا وَيَأْتِي جَوَازُ اعْتِمَادِهِ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ فَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ يَكْفِي إخْبَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْغُرُوبِ فَضَعِيفٌ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نَحْوِ الْمُبَلِّغ ثِقَةً وَلِنَحْوِ أَعْمَى اعْتِمَادُ حَرَكَةِ مَنْ بِجَانِبِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا) فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةٌ فَلَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْ الْإِعَادَةِ لَا يُنَافِي نَقْلَ بَعْضِهِمْ لَهَا الْوَاجِبَ الْقَبُولَ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ.